عنوان الفتوى : الواجب على المرأة التي كانت تتأخر في الاغتسال من الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتأخر في الاغتسال من الحيض؛ ومن ثم تفوتني صلوات أيام، ومن فضل الله عليّ أني لم أعد أتأخر، فهل عليّ قضاء ما فات من الصلوات؟ علمًا أن ذلك كان منذ سنوات، ولا أعلم عدد الصلوات.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فما كنت تفعلينه من تأخير الاغتسال بعد انقطاع الحيض، خطأ كبير, ومعصية شنيعة، فبادري بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعودي لمثل هذا الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 61897.

 ويجب عليك الآن قضاء الصلوات المتروكة عن السنوات الماضية.

وإذا لم تضبطي عددها؛ فإنك تواصلين القضاء، حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعن كيفية القضاء، راجعي الفتوى رقم: 61320.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب القضاء، إذا كانت معذورة بالجهل، حيث قال في مجموع الفتاوى: ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي؛ لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان: أحدهما: لا إعادة عليها -كما نقل عن مالك، وغيره-؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً، منعتني الصلاة، والصيام)، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي.

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي، وغير البوادي، مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلِّي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ (أي: من الصوفية) طوائف كثيرون، لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفَّاراً، أو كانوا معذورين بالجهل .. انتهى.

والله أعلم.