عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لشخص عليه ديون ويملك سيارة تغطي قيمة الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص عليه ديون، ولا يستطيع السداد منذ سنوات، ويمتلك سيارة قيمتها تغطي قيمة الدَّين، ولكنه لا يستطيع بيعها؛ لحاجته لها في خدمة أهله وأبويه، فهل يحق له الحصول على أموال الزكاة لسداد دينه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فإن السيارة من الحاجات الضرورية التي يصعب الاستغناء عنها، خصوصًا في هذا العصر, يقول الشيخ ابن جبرين في شرح عمدة الأحكام: فإذا احتاج مثلًا إلى سيارةٍ يتنقل عليها، ويذهب عليها إلى مدرسته، أو جامعته، أعطاه سيارة، وكذلك إذا احتاج إلى زواج، زوّجه، ولو كان إخوته أطفالًا؛ لأن هذا من الحاجات الضرورية. انتهى.

فإذا كان الحال على ما ذكرتَ من كون هذا الشخص يحتاج للسيارة المذكورة؛ فإنه يعتبر من الغارمين؛ لعجزه عن الوفاء بالدَّين، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 305308.

والله أعلم.