عنوان الفتوى : الطلاق المعلق واقع في قول جمهور الفقهاء
لقد قلت لزوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، ثم سألنا وقالوا عليك كفارة، وبعد أغواني الشيطان مرة أخرى وقلت لزوجتي علّي الحرام ما تلبسين البرقع وسألنا وقالوا عليك كفارة يمين، ثم قلت علّي الحرام مرة أخرى لوتطلعين لأهلك ....فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجك: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق.. الخ" إذا كنت قصدت بما قلته مجرد التهديد بالطلاق ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت بدون إذنك، فجمهورهم على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تطلق، ويلزمك حينئذ كفارة يمين، وقد مضى بيان ذلك وما يتعلق به من تفصيل في الفتوى رقم: 5584. فعلى قول جمهور الفقهاء، تكون هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ثم يطلقها. وعلى قول غيرهم، فلا يلزمك إلا كفارة يمين، أما حلفك بالحرام، فيختلف حكمه باختلاف نيتك، فتارة يكون ظهارا، وتارة يكون يمينا، وتارة يكون طلاقا. وراجع لمعرفة تفصيل ذلك الفتوى رقم:30708. ومنها تعلم أنه متى كانت نيتك في الصيغة التي ذكرتها الطلاق، فهو طلاق معلق، وقد سبق بيان حكمه، وننبهك -وفقك الله- إلى أن شأن الطلاق خطير، لا تكفي فيه فتوى قد لا يحيط فيها المفتي بملابسات الطلاق، ولذا، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة ما يترتب على ما صدر منك، فإنهم أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع ثم إصدار الحكم الصحيح. والله أعلم.