عنوان الفتوى: حساب الخسارة في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي مبلغ من المال سلمته إلى صديق لي يعمل تاجرا لأجل تحسين دخلي، ونحن متفقان على أن نقتسم الربح مهما كان كثيراً أو قليلا وأن كانت خسارة فإننا شريكان فيها، فهل هذا جائز شرعا؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما اتفقتما عليه يسمى شرعاً مضاربة، وهي أن يدفع الشخص لشخص مبلغاً ليستثمره على أن يكون الربح بينهما على جزء مشاع كالنصف أو الربع أو حسب ما يتفقان عليه، وإن حصلت خسارة فمن رأس المال، ولا يضمن المضارب "التاجر" رأس المال، وتكون خسارته هي ضياع جهده وعمله دون فائدة، وعليه فهذه الشراكة التي حصلت بينكما غير جائزة، وانظر للمزيد في بيان المضاربة الفتويين التاليتين: 3023، 32830. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة