عنوان الفتوى : لا حرج عليك في المضاربة بمالك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك تاجر يعمل في التجارة الحرة وأراد شخص أن يستثمر مبلغ 150000 ريال لديه، فكيف يتم التعامل مع هذا المال من قبل التاجر خصوصا أنه لا يرغب في جعل هذا المستثمر شريكا في رأس المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في دفع مالك إلى من ذكرت للمتاجرة به، على أن تكون له نسبة من الربح شائعة كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق بينكما، لأن هذا النوع من العمليات يدخل في ما يعرف عند الفقهاء بالمضاربة، وهي جائزة إذا توافرت الضوابط الشرعية لذلك والمبينة في الفتوى رقم: 3023، والفتوى رقم: 10549. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة
هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية
الفرق بين المدين والمقترض، والمرابحة والاستصناع
المضاربة الصحيحة
بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية
لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم
تعريف المضاربة وبعض أحكامها
هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة