عنوان الفتوى : حكم النذور
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نذرت نذرا وقلت : إذا لم أوف بهذا النذر فنذرًا علي أن أكفر عنه بعشرين كفارة يمين؛ فهل علي كفارة واحدة أم عشرين كفارة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
قال تعالى : “وليوفوا نذورهم”، وقال عليه الصلاة والسلام : “من نذر أن يطيع الله فليطعه”.
والواجب عليك هو كفارة واحدة؛ وذلك لتداخل الكفّارات، وما كان لك أن تشدّد على نفسك، وإنما عليك أن تيسر الأمر كما يسر الله عليك، فإن لم تستطع فعليك كفارة يمين لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “ومن لم يف بنذره فكفارته كفارة يمين