عنوان الفتوى : يطلب الناس منه أجهزة فيحضرها لهم ويعطيه صاحب الأجهزة ثلث الربح
لدي صديق، يقوم بعض الأشخاص بطلب أشياء منه، مثل: أجهزة الهاتف، أو أجهزه كهربائية، على أن تكون بالتقسيط، فيقوم بالاتصال معي لتأمين ما طلبه الأشخاص؛ لكي يبيعها عليهم، فأقوم أنا بشراء هذه الأجهزه المطلوبة منه، وإعطائها لصديقي؛ ليوصلها إلى الأشخاص، مقابل أن أعطيه نسبة الثلث من الربح، علما أن الأشخاص لا يعرفون من أين أشترى الأجهزة، ويعرفون إنها ليست منه، وإنما قام بتأمينها من الخارج، ولا يعلمون أن له نسبة من الأرباح، وفي بعض الأحيان نقوم بطلب دفعة أولى قبل أن نقوم بجلب السلعة المطلوبة. فهل هذا البيع جائز بالنسبة لي؟ وهل هو جائز بالنسبة لصديقي؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كان صديقك يطلب الناس منه الأجهزة ليوفرها لهم، ثم يبيعها لهم بالتقسيط، فيشترط ألا يبيع لهم شيئا حتى يملكه ويقبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وهذا يشمل الطعام وغيره على الراجح، وقبض المنقول- كالجهاز- يكون بنقله.
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
ويكون ما قبل التملك: مجرد وعد وتفاهم، فإذا ملك السلعة باعها عليهم.
ولا يجوز لكم طلب دفعات مقدمة قبل أن تتملكوا السلع بالفعل.
وينظر جواب السؤال رقم: (229091).
وأما علاقته بك: فإما أن يشتري منك الجهاز لنفسه، ثم يبيعه على الناس.
وإما أن يشاركك في تملك السلعة، فتشتريانها، ثم تبيعانها على الناس، ويكون لكل منكما نسبة من الربح بحسب ما تتفقان.
ويجوز أن يشارك بعمله فقط، أو بماله، أو بماله وعمله.
ثانيا:
أما إن كان الناس يطلبون من الأجهزة بدافع الصداقة والزمالة، ويظنونه متبرعا، فهو وكيل عنهم، فيشتري الأجهزة لهم، ولا يحل له أن يربح دون علمهم، ويلزم أن يعرّفهم بالبائع الذي هو أنت؛ لما يترتب على ذلك من آثار، كالرجوع عليك بالعيب ونحوه.
وله أن يتفق معهم على أجرة للوكالة، وله أن يأخذ منك حينئذ عمولة على السمسرة.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
يطلب الناس منه أجهزة فيحضرها لهم ويعطيه صاحب الأجهزة ثلث الربح |