عنوان الفتوى : المعاصي ومدى تأثيرها على الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فلو ارتكبت شيئًا كالفسوق في فترة الحج ولكن ليس في يوم عرفة فما الحكم ؟ وهل من كفارة ؟ أم أن الحج فسد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على المسلم تجنب المعاصي في كل أوقاته، خاصة إن كان محرما بحج أو عمرة، لقول لله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. والمعاصي التي يرتكبها الحاج، إما أن تكون من محظورات الإحرام، أو من غيرها، فإن كانت من غير محظورات الإحرام، فالواجب فيها التوبة والاستغفار، ولا يؤثر فعلها على صحة الحج، مع أنها سبب في انتقاص أجره، وانظر الفتوى رقم: 32893. أما إن كانت من محظورات الإحرام، فهذا يُفصّل فيه: فإن كانت وطئا في الفرج قبل التحلل الأول، فسد الحج على الراجح من أقوال العلماء، ووجب على الحاج المضي في حجه، مع ذبح هدي. قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. . وأما إن كان الجماع بعد التحلل، أي بعد فعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، يوم النحر، والحلق، وطواف الإفاضة، إن جامع بعد فعل اثنين منها وقبل الثالث، فحجه صحيح، وعليه أن يذبح بدنة، كما هو مذهب الشافعية. وإن كان المحظور من غير جماع أو مقدماته وحصل قبل التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد، وتلزم في الفدية. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج