عنوان الفتوى : حكم من خرج حاجاً سارقاً
ما حكم من خرج للسرقة في الحج؟ هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة أم ماذا، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخروج للسرقة من أعظم الذنوب وأقبح المعاصي، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك في الأشهر الحرم وأيام الموسم وتحت غطاء هذه العبادة العظيمة... ويكون المقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمان. ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته وسوء طويته.. والخارج بنية السرقة إما أن يكون مقصوده هو السرقة فقط ولكنه لبس ملابس الإحرام وتنقل بين المشاعر ليغطي على جريمته ويصاحب الحجاج ليحصل منهم على مطلبه الخسيس، ولم ينو الحج، لا عند السفر ولا عند لبسه الإحرام، فهذا ولا شك لا حظ له من حجه إلا الإثم والعقاب والعياذ بالله تعالى، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإما أن يكون خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، ففي هذه الحالة يكون حجه صحيحا، لكنه ارتكب إثما عظيما، ولو لم يسرق أو يرتكب معصية، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد الحرام، فقال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج: 25]. ويقول تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة: 197] فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: عصى وصحت أي عصى الله تعالى بارتكاب المحرم أثناء العبادة، وصحت العبادة لانفكاك الجهتين، هذا هو الراجح. وإما أن يكون قد أشركهما في النية، فإن الحكم لأغلبهما. والله أعلم.