عنوان الفتوى : هل تمكن المرأة نفسها من زوجها الذي لا يصلي؟
ابتعدت عن زوجها لعدم صلاته، وهي تنفق على نفسها، لكنها ترغب في معاشرته من حين لآخر؛ لأنه رفض طلبها للخلع. فهل يجوز لها ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحوداً وتركها تكاسلاً، وانظري الفتوى رقم: 177285.
فإن كان هذا الزوج منكراً لوجوب الصلاة فهو كافر، لا يحل لزوجته البقاء معه، وعليها أن تتخلص منه بما يمكنها، وإلى أن تفارقه فلا يجوز لها تمكينه من نفسها.
وأما إن كان الزوج مقراً بوجوب الصلاة، ولكن يتركها تهاوناً، فعلى قول الجمهور لا ينفسخ نكاحه من امرأته، ويجوز لها معاشرته، وعند بعض أهل العلم يجوز لها هجره بسبب معصيته. قال ابن تيمية –رحمه الله- : وَتَهْجُرُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَضْجَعِ لِحَقِّ اللَّهِ بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
والذي ننصح به المرأة أن تنصح زوجها، وتجتهد في إعانته على التوبة، والمحافظة على الصلاة، ولمعرفة بعض الأمور التي تعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
وإذا لم يتب ويحافظ على الصلاة، فينبغي أن تسعى لمفارقته، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
والله أعلم.