عنوان الفتوى : طاعة الزوج في إبلاغ أختها أن لا تعطي شيئًا لأولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها أن تقول لأختها أن لا تعطي شيئًا لبناته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يلزم الزوجة أن تطيع زوجها فيما سألت عنه؛ لأنه لا تعلق له بحقوق الزوجية، ولا بحقوق الله تعالى، وإذا كان له غرض صحيح في منع بناته من أخذ شيء من خالتهم، فيمكنه هو أن يقول لهنّ ذلك بنفسه، ويمنعهنّ من أخذ شيء منها.

وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان ضوابط وحدود طاعة الزوج، وما تجب فيه الطاعة، وما لا تجب، كما في الفتويين التاليتين: 50343 ،188175.

وننصح الزوجين بعد تقوى الله تعالى بالبعد عن الشقاق، وأسبابه، كما ننصحهما بالوقوف عند حدود الله، وعدم تجاوزها، وبتجنب الظلم، وبإعطاء الحقوق، والتسامح، وعدم التشاح.

والله تعالى أعلم.