عنوان الفتوى : الانتفاع ببطاقة التخفيض
أنا مقيم بالسعودية، وزوجتي موجودة معي، وقد دخلت بتأشيرة زيارة، وهي حامل الآن بالشهر الرابع، وكما تعلمون لا أستطيع أن أنجز تأمينًا صحيًّا لزوجتي بسبب أنها جاءت زيارة، ولأنها حامل فإنها تتردد على المستشفى كثيرًا، وأدفع كل زيارة مبلغًا من مائة ريال إلى خمسمائة حسب الفحوصات المطلوبة، وبعد عدة أشهر سوف تكلفني ولادتها مبلغًا كبيرًا. توجد بطاقة خصومات صحية اسمها: تكافل العربية، حيث أدفع مبلغ 200 ريال سعودي قيمة اشتراك في البطاقة لمدة سنة، ويعطوني خصمًا على الكشوفات في المستشفى40 بالمائة، ويعطوني أيضًا خصومات على الولادة الطبيعية، أو القيصرية. ولقد زرت المستشفى، وسألتهم عن صحة الخصومات للبطاقة، وتم التأكيد لي بأن كل ما هو مكتوب بالخصم حقيقي، ونصحوني بالاشتراك؛ لأن الحمل يحتاج لمتابعة شهرية، فهل استخدامي للبطاقة جائز شرعًا أم فيه شبهة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى تحريم هذه المعاملة؛ لما فيها من الغرر، وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات، ومما جاء فيه: بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة، قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق، يقابله غنم مُحتمل. اهـ.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 373420.
والله أعلم.