عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة
ما حكم الاشتراك في هذه العروض من شركات الاتصالات: الأول: أن تدفع مالًا معينًا كاشتراك شهري، مقابل عدد معين من الدقائق، بحيث إذا انتهيت من هذا العدد المعين قبل الشهر، انقطعت اتصالاتك، وإذا وصلت إلى نهاية الشهر ولم تنه هذا العدد المعين، فتعرض عليك الشركة خيارين: إما أن تجدد اشتراكك وتدفع مقابل الشهر الجديد، ومن ثم، تحصل على العدد المعين للشهر الجديد، وتقوم الشركة بنقل الدقائق المتبقية لك من الشهر القديم إلى الشهر الجديد. والخيار الثاني في نهاية الشهر: ألا تجدد اشتراكك، لكن عندها يضيع عليك ما تبقى من دقائق من الشهر الماضي، وتنقطع الاتصالات؟ الثاني: أن تدفع مالًا معينًا كاشتراك في الساعة، مقابل عدد معين من وحدات الإنترنت (الميجا بايت)، ولو انتهت الساعة ولم تستهلك شيئًا، فالإنترنت ينقطع، وإذا استهلكت كل العدد قبل انتهاء الساعة فلا يتم قطع الإنترنت، ولكن يتم تخفيض سرعة الإنترنت بحيث يصبح التحميل بطيئًا إلى أن تنتهي الساعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر حرج في العرضين المذكورين؛ لأن غاية ما تضمناه هو كون الشركة تحدد أمدًا معينًا لاستيفاء المنفعة، فإن تم استيفاؤها، وإلا فإنها تضيع على صاحبها، ما لم يجدد اشتراكه، وضياع الدقائق عليه بعد انتهاء المدة، لا تأثير له في لزوم مبلغ الاشتراك كله؛ لأن الأجرة تثبت بالتمكين؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا حرج -إن شاء الله- في الاشتراك في ذلك.
وكون الشركة ترحل الدقائق المتبقية عند تجديد الاشتراك، لا يضر؛ إذ لا جهالة، ما دامت الدقائق المتبقية التي ستضاف للجديدة معلومة، وكأن العقد الجديد على المجموع المعلوم.
ومثال ذلك: ما لو فرضنا أنه بقي من دقائق الاشتراك الأول مائة دقيقة لم يستوفها، فقالت له الشركة: إذا جددت الاشتراك، فستحصل على الدقائق المعتادة. ولتفرض كونها ألف دقيقة مثلًا، مع المائة الباقية من الاشتراك الأول، فيكون مجموع دقائقك خلال المدة القادمة للاشتراك ألف ومائة دقيقة، مقابل مبلغ الاشتراك.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 124641.
والله أعلم.