عنوان الفتوى : هل يجوز إخراج الكفارة في صورة شنط رمضان؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت مُنعت من الصيام من قبل الطبيب، فهل يجوز إخراج الكفارة في صورة شنط رمضان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن كان مرضه لا يرجى برؤه، ويشق معه الصيام، جاز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا من طعام، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا، وسواء أعطاه للمسكين في حقيبة، أم كيس، أم صندوق، كل ذلك جائز.

وإن كان المقصود بشنط رمضان إعطاء المسكين هدايا، وليس فيها ذلك المقدار من الطعام، فإن هذا لا يُجزِئُ، وانظري الفتوى رقم: 126248. عن كيفية الإطعام ومقداره.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ