عنوان الفتوى : مسائل في صرف الطعام للمسكين في كفارة الإفطار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوتي في الله: والدتي مريضة وكانت قد أفطرت في شهر رمضان قرابة 10 أيام، وعندما حاولت سداد ما عليها مرضت. ف

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مرض أمك ممّا يرجى برؤه ويتوقع شفاؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى تتمكن من القضاء فتقضي تلك الأيام وذلك. لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .{البقرة: 184}.

وأما إن كان مرض أمك ممّا لا يرجى برؤه فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط أن يكون عدد المساكين بقدر عدد الأيام التي أفطرتها، بل يجوز أن تدفع كفارة جميع الأيام لمسكين واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة. قال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 119157.

 وأما عن كيفية الإطعام فيجوز أن تصنع طعاما مطبوخا وتدعو المساكين فتغديهم أو تعشيهم، ويجوز أن تدفع إليهم الطعام جافا غير مطبوخ، وقدر ما يدفع للمساكين مد من طعام عن كل يوم، والمد هو 750 جراما تقريبا، ومذهب الحنابلة أن الواجب هو مد من بر، أو نصف صاع أي مدان من غيره وهو أحوط.

 قال ابن قدامة: رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع.انتهى.

 قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.
الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البقرة 184.
انتهى كلام الشيخ رحمه الله بتصرف يسير.

 وبهذا تعلم أن الواجب إن كان مرض أمك ممّا لا يرجى برؤه هو إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط عدد مساكين معين، ويجوز أن يدفع إليهم الطعام غير مطبوخ، ويجوز أن يصنع الطعام ويدعو إليه.. فالأمر واسع ولله الحمد.

والله أعلم.