عنوان الفتوى : جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول هذا الشيء
طلقت زوجتي مرتين، وبعدها قامت زوجتي بسبي في التليفون بأمي، وقلت لها وأنا في وعيي إذا حدث ذلك مرة أخرى تكونين طالقاً، وعندما قابلت زوجتي قامت بسبي بأمي، أرجو الإجابة هل بذلك أصبحت لا تحل لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكرت من وقوع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو سبها إياك، فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وذلك لأن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء فإن الطلاق يقع بحصول هذا الشيء، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 17824. وننبهك في ختام هذا الجواب على أمرين: الأول: أنه لا ينبغي أن يكون التلفظ بالطلاق هو السبيل إلى حل المشاكل الزوجية، بل ينبغي التفاهم بين الزوجين، ومراعاة واحترام كل منهما للآخر، ولا سيما إن كان له منها أولاد، فيترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأولاد. الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها من جميع جوانبها. والله أعلم.