عنوان الفتوى : إذا اشترك في الإجهاض أكثر من واحد
هناك فتاة زنت من رجل متزوج وحملت منه وهي في الشهر السادس والرجل ليس من المدينة بل هو عجمي والبنت عربية وخوفاً من الفضيحة ذهبت للطبيب وأسقطت الحمل هل عليها من كفارة أو إثم؟ وإن كان هناك أشخاص ساعدوها على الإسقاط عن طريق الطبيب ماذا عليهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قامت هذه الفتاة بفعل كبيرتين من كبائر الذنوب، الأولى: هي الفاحشة، والثانية: هي قتل النفس التي حرم الله بغير الحق، فالواجب عليها الآن التوبة النصوح من هذين الذنبين العظيمين، وكذا على كل من أعانها عليهما، وتجب عليها أيضاً الغرة والكفارة، والغرة تساوي عشُرَ دية أمه، وإذا اشترك في الإجهاض أكثر من واحد فالغرة بينهم، والكفارة على كل واحد منهم، هذا إذا كان المشتركون باشروا الإسقاط، أما إذا كان بمجرد الدلالة وما شابه ذلك من المساعدات، فالواجب في ذلك التوبة، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. انتهى. ولتراجع التفاصيل لزاماً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34277، 28671، 33297، 2208. والله أعلم.