عنوان الفتوى : موقف الشرع من الرحلات الترفيهية بين الجنسين
نحن زملاء في عمل واحد، تربطنا علاقة ود قوية على أساس من الاحترام المتبادل وتقوى الله. فما حكم خروجنا في رحلة ترفيهية مشتركة بين الجنسين؟ علما بأن الشباب أصغر من الفتيات ببضع سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، وأمر النساء بالاحتجاب، فقال سبحانه:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب: 59]. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومنع الرجل من الدخول على النساء كما في صحيح مسلم، ونهى عن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه. كل ذلك سداً لباب الذريعة الموصلة إلى الحرام، فينبغي للمسلمين والمسلمات مراعاة هذه التوجيهات والتفكر فيها جيدا حتى يتبين لهم حرص الشرع على غلق باب الفتنة، فإن النفس لا تُؤْمَن، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [يوسف: 53]. ومثل هذه الرحلات لا حاجة لها، ويُستبعد خلوها من المفاسد السابقة أو بعضها، فاجتنبوا ذلك حسما لمادة الشر، ومن كان حريصا على سلامة قلبه ودينه، فلينأ بنفسه عن العمل في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء. والله أعلم.