عنوان الفتوى : يتحمل الشريك من الخسارة ماكان قبل فسخ الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: اشترك مجموعة من الرجال بمالهم مع رجلين بعملهم، وبعد سنتين من العمل في الشركة استقال أحد العاملين، فطالب أحد المشتركين باسترجاع ماله، وقال لا أضمن الخسارة من تاريخ طلبي هذا لأنه لا يثق في الرجل الذي بقي وحده عاملا بيده، فما حكم هذا الشرط من صاحب المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن الأمور التي تبطل بها الشركة -سواءً كانت شركة عنان أو شركة وجوه أو مضاربة أو غيرها- فسخ الشركة من أحد الشريكين أو الشركاء، لأنها عقد جائز غير لازم عند الجمهور، وبناءً عليه يحق لهذا الشريك أن يفسخ الشركة ويأخذ نصيبه منها. فإن كانت هناك خسارة قبل الفسخ تحمل منها بقدر نصيبه في الشركة، فإن كان نصيبه من الشركة النصف، تحمل نصف الخسارة، وهكذا، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 34140. والله أعلم.