عنوان الفتوى : حكم العمولة على تسويق منتجات من خلال النت قد يستعمل بعضها في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

التسويق لسلع موقع معين بكافة أنواعها بالعمولة، أي يعطيني هذا الموقع رابطا خاصا بي، وعندما يدخل أي شخص لهذا الرابط (رابط سلعة معينة حذاء مثلا) ويقوم بعملية الشراء سواء لهذه السلعة (الحذاء) أو لأي سلعة أخرى أحصل على عمولة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتسويق لمنتجات الموقع المباحة لا حرج فيه، ولا فيما يعطاه المرء مقابله. ولا يلزم التفتيش عما اشتراه المرء، الذي دخل من خلال الرابط الخاص بالمسوق. لكن لو علم المسوق أن العمولة التي أعطيها مقابل معاملة محرمة؛ كشراء خمر مثلا، فهنا تكون تلك العمولة كسبا خبيثا، يتخلص منه.

وأما لو لم يعلم ذلك، أو كان المشتري اشترى ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام كتلفاز مثلا، فهنا لا حرج في الانتفاع بالعمولة.

واستخدام المشتري للوسيلة الصالحة للحلال والحرام، فيما هو محرم، يكون إثمه عليه، ولا يؤثر في العمولة التي أعطيها المسوق.

وأما السؤال الثاني، فأدخله في سؤال مستقل عملا بسياسة الموقع.

والله أعلم.