عنوان الفتوى : واجب من حرم على نفسه استعمال شيء فاستعمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضلك من حوالي أربع سنوات كنت أعمل خارج مصر، والحمد لله كان معي جزء من المال، وكانت والدتي ترغب في أداء فريضة الحج، فأرسلت لها المال حتى تؤدي الفريضة، ولكن لم يشأ الله أن تؤديها، فبقي المال معها، وكانت هذه الفترة هي فترة استعدادي للزواج، فأخذت هذا المال، واشترت به أثاث الشقة التي سأتزوج فيها، وذلك بدون علمي، وبعد أن علمت كنت غاضبا جدا؛ فأمنيتي أن تحقق ما تريده بأداء الفريضة، ولكنها قالت هذا مالك، وأنت أولى به، فمن شدة غضبي قلت لها: يحرم عليّ استعمال هذا الأثاث، ولكنها أقنعتني بأنها سوف تحاول أداء الفريضة العام التالي، وإن احتاجت المال فسوف تأخذه مني. وتم الزواج بعد سنة تقريبا، واستعملت هذا الأثاث. هل عليّ كفارة يمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فشكر الله لك برك بأمك، ثم اعلم أن في لزوم الكفارة لك والحال ما ذكر خلافا. فمن العلماء من لا يوجبها، ومنهم من يوجبها، وانظر الفتوى رقم: 62942، والأحوط بلا شك أن تأتي بالكفارة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ{التحريم:1}، ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ {التحريم:2}.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا حرم الإنسان شيئاً حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم، مثل لو قال: حرام عليَّ أن آكل طعامك، فنقول: الطعام حلال لك، لم يحرم، وعليه كفارة يمين، إن فعله لأن قصده هنا أن يمتنع من أكله. والدليل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلّى الله عليه وسلّم على نفسه العسل في قصة مشهورة، تنظر في تفسير ابن كثير وغيره. انتهى.

والله أعلم.