عنوان الفتوى : تخصيص ختم القرآن بمناسبة معينة بدعة منكرة
ما حكم أن يجتمع فريق من المصلين في أي منزل لا يهم إن كان صاحبه يصلي أم لا وذلك لختم القرآن الكريم وذلك في عدة مناسبات كالأربعينية أو زيادة مولود؟ وهل ورد مثل ذلك في السنة المطهرة؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا جواز الاجتماع عند ختم القرآن، وذلك في الفتوى رقم: 19480. وأما تخصيص ذلك بمناسبات معينة فلم يكن من هدي سلف هذه الأمة الصالح، فهو بهذا يدخل ضمن الأمور المبتدعة، التي يجب اجتنابها، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما كون ذلك في بيت من لا يصلي فلا حرج فيه إن شاء الله، ولا سيما إن كان يرجى ترغيبه في الصلاة مع القيام بواجب النصيحة له. ثم إننا ننبه إلى أن ما ذكره السائل مما يسمى بالأربعينية - وهي ما يفعله أهل الميت بعد مرور أربعين يوماً على موته من صدقة أو قراءة أو نحوهما - يعد من البدع المنكرة في أصلها، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه، أو من يقتدى به من أهل العلم بعدهم يفعلون ذلك لأحد من موتاهم، فالواجب الحذر. والله أعلم.