عنوان الفتوى : حكم أخذ التاجر عمولة على السلعة المرتجعة للعيب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أتاجر في لمبات (مصابيح) لها ضمان من الشركة، فعندما يأتيني شخص معه لمبة مرتجعة، آخذ منه عمولة يسيرة، ثمن خدمة أني أرجعها للشركة، وآتيه بغيرها. فما حكم أخذ هذه العمولة، علما أن الشركة تستبدلها مجانا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على من يرد سلعة بالعيب، إلا مؤنة ردها إلى المكان الذي قبضها فيه، وهو هنا محل السائل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 230575.
وعلى ذلك، فلا حق للسائل في أخذ العمولة المذكورة من عملائه، إذا رد أحدهم إلى محله سلعة معيبة. وانظر الفتوى رقم: 134262.
والله أعلم.