عنوان الفتوى : ليس لمن رضي بالعيب في السلعة ردها ولا الرجوع بنقصان العيب
عندما بعت غرضا لشخص أخبرته أن به عيبا، فوافق على شرائه دون التركيز على العيب الذي ذكرت له، وبعد مدة قصيرة جاءني يخبرني عن العيب الذي أخبرته عنه، وأنه لم يركز على ما أخبرته به من عيب ولم يظن أن العيب هكذا، وطالبني باسترداد ماله، مع أنني ذكرت له العيوب ووافق على الشراء، فهل يجب علي رد المال له؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أطلعت هذا المشتري على عيب هذه السلعة قبل البيع ورضي بها فقد لزمه الشراء، وليس له بعد ذلك الخيار لا في ردها ولا في الرجوع بنقصان هذا العيب، قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: ومن رضي بالعيب، لم ينفعه الندم، ولم يملك الرجوع. اهـ
وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي: إن رضي بالعيب صراحة أو دلالة ليس له الرجوع بالنقصان، لأن الرضا بالعيب، كما يمنع الفسخ يمنع الرجوع بنقصان العيب، إذ به يتبين أن السلامة من العيب لم تكن مطلوبة. اهـ
والله أعلم.