عنوان الفتوى : اشتراط المقرِض على المقترض أن تكون تجارته عن طريقه
اطلعت في موقعكم على أجوبة مفيدة بخصوص التجارة بالذهب عبر الإنترنت، واستفدت منها، وأطلب توضيحًا لبعض الأمور. - بالنسبة للتقابض: يتم فوريًّا، فيتم خصم المال من حسابي، ويضاف الذهب لحسابي بمجرد الشراء، وكذلك الأمر في البيع، وهذا مفهوم. - شركة الوساطة لا تأخذ أي ربا، وإنما تستفيد من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع فقط. - شركة الوساطة تقرضني مبلغًا للشراء، وتأخذه هو نفسه دون زيادة عند البيع، وأنا آخذ الربح كاملًا، أو تكون عليّ الخسارة كاملة، فهل يكون هذا بمنزلة "قرض جر نفعًا“؟ لأن الشركة تستفيد من متاجرتي، كما أوضحت عبر الاستفادة من فروق الأسعار، أم إن هذا النفع من السمسرة منفك عن مسألة القرض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما نعرفه عن شركات الوساطة، أنها لا تقرض عميلًا إلا بشرط أن يكون تعامله في مبلغ القرض عن طريقها حصريًّا، فهي لا تقرض لوجه الله، وإنما لتستفيد من العمولة، أو فروق الأسعار، وهذا شيء منطقي في شركات لم تنشأ إلا لأجل الربح، وقد جاء ضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع المتاجرة بالهامش، ما نصه: اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرةـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع... الحديث. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ـ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم. اهـ.
وراجع بقية نص القرار في الفتوى رقم: 332335. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 330133، 104542، 73903.
ونعتذر عن جواب السؤال الثاني، عملًا بسياسة الموقع في الجواب عن السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة.
والله أعلم.