عنوان الفتوى : حكم تكرار الفاتحة في الركعة
إمام صلى بنا العشاء، وبعد قراءته للفاتحة في الركعة الأولى قرأ سورة الناس، ثم قرأ سورة الفاتحة بعدها، وقال آمين، وقال الناس خلفه آمين، ثم بدأ بسورة البقرة، ثم ركع وأكمل الركعة والصلاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة في النقاط التالية:
1ـ تكرارالفاتحة في الركعة الواحدة لا يبطل الصلاة, ولو عمدا على القول الصحيح. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125639.
2ـ التأمين ليس جزءا من الفاتحة, وإنما هي دعاء بمعنى: اللهم استجب، كما تقدم في الفتوى رقم: 6034.
3ـ التأمين في الصلاة سنة في حق كل من فرغ من الفاتحة, كما أنه مشروع لمن قرأ الفاتحة خارج الصلاة, إلا أنه آكد أثناء الصلاة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26272, والفتوى رقم: 35738.
4ـ الفاتحة سورة من القرآن، وهي أعظم سورة, لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد... إلى أن قال له: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
ولا يأثم الإمام إذا جهل فضل سورة الفاتحة, واعتقد أنها كغيرها من سور القرآن, إذ لا يجب عليه تعلم مثل هذه الفضائل، وقد ذكرنا ما يجب تعلمه على المكلف في الفتوى رقم: 59220, والفتوى رقم: 320461 ، وانظر كذلك للفائدة الفتوى رقم: 122329، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.