عنوان الفتوى : التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد
ما حكم قول المأمومين آمين بعد قراءة الفاتحة أثناء الصلاة في الأحوال التالية: أ- خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ ب- خلف الإمام في الصلاة السرية؟ ج - المصلي المفرد سواء للصلاة الجهرية، أو السرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يسن للمصلي منفردا التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ومثله الإمام والمأموم في السرية، والمقتدي في صلاة الجهر إذا سمع قراءة إمامه. أما الإمام في الصلاة الجهرية، فقد اختلف فيه، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك له، وخالف المالكية. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: "فإذا قال: ولا الضالين قال: آمين": وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير ، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام. اهـ. والحاصل أن المأموم يؤمّن حال السر على قراءته، وفي الجهر عند سماع قراءة إمامه، أما الفذ المنفرد فإنه يؤمن لنفسه في كلتا الحالتين. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12241. والله أعلم.