عنوان الفتوى : هل تُهجر القريبة التاركة للصلاة الواقعة في الزنا
منذ أكثر من سنة وقعت بنت عمي في كبيرة الزنا، وأنجبت ولدا من هذا الزنا، وما زالت مصرة على فعلها؛ حيث إن أهلها لم تكن لهم أية ردة فعل عندما علموا بذلك، ما جعلها تستمر على المعصية دون وجل. مع العلم أنها تاركة للصلاة، ورغم كل محاولات القريبين منها نهيها لم ترتدع. وأكثر من يدعمها هي أمها. عندما علمت بهذا قررت أنا وأختي مقاطعتها علها تقلع عن ذنبها. مرت سنة ونحن لا نذهب إلى بيتها ولا نكلمها. أما علاقتنا بعمي وإخوتها فما زالت بخير. سؤالي هو: هل يجوز لنا مقاطعتها لأنني أخاف أن لا تقبل أعمالنا بسبب مقاطعتها؟ وماذا نفعل في هذا الوضع؟ أفيدوني. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال ابنة عمك هذه ما ذكرت فقد جمعت بين ذنبين عظيمين، أولهما: وهو أخطرهما تركها للصلاة وقطعها الصلة بينها وبين ربها، وتعريضها نفسها لسخط الله وعقابه، فترك الصلاة تهاونا بها وكسلا عن أدائها ذهب بعض أهل العلم إلى كفر صاحبه وخروجه من ملة الإسلام، وخالفهم في هذا الجمهور؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 1145.
وثانيهما: الزنا، وهو من أعظم الفواحش، حذر منه رب العالمين، ورتب عليه الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة، وراجعي بخصوصه الفتوى رقم: 1602.
والواجب أن تُنصح ويُبين لها عظم ما هي فيه من منكرات، ودعوتها إلى التوبة النصوح، وخاصة من ترك الصلاة، فإن صلت وصلحت صلاتها فمرجو بإذن الله أن تتوب من فاحشة الزنا، فقد قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}، وينبغي أن توجه برفق ولين ويسلط عليها الفضلاء من الناس ممن يرجى أن تستجيب لقولهم. وعلى عمك خاصة أن يكون حازما معها، فهي أمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله تعالى يوم القيامة، ولتراجع فتوانا رقم: 351490.
فإن تابت إلى الله وأنابت فالحمد لله، وإن تمادت في غيها فينبغي أن تهجر إن رجي أن ينفعها الهجر، وإن خشي أن يزيدها ذلك عنادا فصلتها أولى، فالهجر والتأليف يرجع فيه إلى المصلحة؛ كما بين أهل العلم، وتجدون ذلك في الفتوى رقم: 21837.
وننبه في الختام إلى خطورة ما ذكرت بالسؤال من أن أهلها لم تكن لهم أية ردة فعل عندما علموا بذلك، فهذا قد يكون فيه نوع من الدياثة، وهي إقرار الفاحشة في الأهل وعدم الغيرة على العرض، وسبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 56653.
والله أعلم.