عنوان الفتوى : اشترى سيارة بالتقسيط دون رؤيتها ثم باعها نقداً
لقد اشتريت سيارة بالتقسيط من أحد الأشخاص يدَّعي أنه ولي أيتام وأن السيارة هي ملك موكله وقام بشرائها مني بقيمتها النقدية (كاش) إلا أنني لم أشاهد تلك السيارة وأشتريتها وبعتها دون أن أشاهدها فهل بيعنا وشراؤنا لتلك السيارة ربويين؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبيع الذي تم أولاً بينك وبين الشخص المذكور يكون بيعًا صحيحًا، إذا تم فيه وصف السيارة وصفًا تزول معه الجهالة، وتصبح السيارة عندك معلومة علماً يشبه رؤيتها. أما إذا اشتريت السيارة دون رؤيتها، ولم توصف لك وصفًا يزيل جهالتها، فالبيع عندئذ باطل، لعدم علم المبيع الذي هو أحد العوضين في البيع. وراجع الفتويين التاليتين: 8827، 5987. أما البيع الثاني، فباطل في كل الأحوال؛ لأنه إذا كان العقد الأول صحيحًا، فلا يجوز لك بيع السيارة حتى تحوزها إلى رحلك حيازة حقيقية، وهذا ما لم يحصل هنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. وروى أبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أما إذا كان العقد الأول باطلاً، فالعقد الثاني يكون باطلاً أيضًا، فالمبني على الباطل باطل. هذا إذا لم يكن بين الطرفين اتفاق على إجراء الصفقتين. أما إذا كان بينهما اتفاق على ذلك، فالصفقتان باطلتان على كل حال؛ لأن المقصود منهما الحصول على قرض بفائدة ربوية، لكنهما تحايلا عليها بإدخال هذه السلعة بينهما، وهو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم - يعني متافضلة - دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين، إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل، ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: (دراهم بدراهم - يعني متافضلة - دخلت بينهما حريرة) فلا فرق بين ذلك، وبين مائة بمائة وعشرين درهمًا بلا حيلة. اهـ وراجع الفتويين التاليتين: 9325، 33867. والله أعلم.