عنوان الفتوى : من سلّم بنية إكمال الصلاة ثم تذكر أنها لم تكتمل فرجع لإكمالها دون تكبير
بالنسبة للفتوى رقم: 346666، بعنوان: واجب من سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيًا. من استأنف الصلاة من غير تكبيرة الإحرام بعد أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر، ظنًّا منه أنه قد صلى أربع ركعات، أي سلم بنية التحلل من الصلاة، ولم ينطق بالسلام سهوًا من غير قصد، بل بنية التحلل من الصلاة، فقد ذكرتم: أنه وبخصوص التكبير لأجل إكمال الصلاة، فإنه لا يلزمك إذا كان سلامك لم يكن بنية إكمال الصلاة، أما إذا قصدت إكمالها، فسلمت سهوًا، فإنك تكبّر حينئذ. سؤالي هو: فيما مضى لم أكن أعلم بالحكم، فهل أعيد الصلوات التي صليتها، ولم أكبر تكبيرة الإحرام عند استئناف الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد باستئناف الصلاة الثانية، البناء على ما مضى من الصلاة التي سلمت منها وإتمامها.
وعليه؛ فإذا كنت قد سلّمت بنية إكمال الصلاة, ثم تذكرت أنها لم تكتمل، ولم يحصل طول بين السلام وبين التذكر؛ فإنك ترجع لإكمالها بنية, وتكبير, لكنك إذا تركت هذا التكبير لا تبطل صلاتك، يقول الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي، أثناء الحديث عن هذه المسألة: يعني: إذا بنى مع القرب ولو جدّا، فإنه يرجع بإحرام، أي: بتكبير، ونية, ويندب له رفع اليدين حين شروعه، فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير، لم تبطل الصلاة. انتهى.
وعلى هذا؛ فصلاتك صحيحة.
وراجع لمزيد من الفائدة، الفتوى رقم: 327541.
والله أعلم.