عنوان الفتوى : هل في طلاق الزوجة بسبب رقة دِينها ظلم للأولاد أو تضييع لهم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل الله أن يزيد من حسناتكم على هذا الموقع المفيد. هل عليّ ذنب الأطفال عندما أطلق زوجتي؟ فنحن في غربة، وتحق لها حضانة الأطفال، وأصبحت هي الآن بعيدًا عن إرضاء الله عز وجل، وماذا أفعل؟ فقد نفد كل الصبر الذي عندي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا صبرت من أجل الأطفال، فهل عليّ ذنب؟ أم علي أن أطلق زوجتي؛ لأنها أصبحت الآن غير ملتزمة، وملابسها لا تعجبني، مع الكذب والحسد لأهلي، والإساءة لأي إنسان أحبه من غير سبب معين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا طلقت زوجتك لسوء عشرتها ورقة دينها، فلا إثم عليك، ولا تكون بذلك ظالماً لأولادك، أو مضيعًا لهم، لكن إذا كانت الأمّ غير مأمونة على الأولاد، فلا حقّ لها في الحضانة.

وإذا حصل نزاع على الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 9779

والذي ننصحك به ألا تتعجل في تطليق زوجتك، وأن تصبر عليها، وتسعى في استصلاحها، وقد بينا بعض وسائل إصلاح الزوجة في الفتوى رقم: 9904، فراجعها.

فإن استقامت زوجتك على طاعة الله، وعاشرتك بالمعروف، فأمسكها، وأحسن صحبتها، وإلا ففارقها، واجتهد في تربية أولادك، وتأديبهم قدر استطاعتك.

وإذا لم تطلقها مع تفريطها في الواجبات، وفعلها المحرمات، فهذا جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها. اهـ.

والله أعلم.