عنوان الفتوى: حكم من قال: أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا بإذن الله، وحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخصٌ يقول: وضعتُ يدي على القرآن الكريم، وقلتُ: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله- ثم حنث، وفعل ما حلف عنه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

 فإن من قال: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله-"، ثم حنث، وفعل ما حلف عنه, فإنه لا يأثم, ولا تلزمه كفارة؛ لأنه يمينه قد انحلّت بالاستثناء الذي هو "بإذن الله" 

ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله, مثلاً: بإذن الله؟

الجواب: نعم، يجوز, بإذن الله مثل بمشيئة الله. انتهى.

لكن الاستثناء الذي تنحل به اليمين, ولا تترتب عليه كفارة، له شروط، راجعها في الفتوى رقم: 198939.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟