عنوان الفتوى : حكم الصلاة في بيت مرتد لمن علم أو لم يعلم بردته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من صلى في بيت مرتد قبل علمه بردته، وبعدها هل يعيد أو لا؟ وما حكم صلاته في بيته بعد موته، وبعد أن أصبح لورثته بالتفصيل السابق، علما أنه لا يملك من بيته إلا نصفه؛ لأنه مشترك مع آخر النصف بالنصف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فإذا كنت قد صليت في مكان طاهر, فصلاتك صحيحة, ولا يبطلها كون مالك الدار مرتدا, - نسأل الله العافية- سواء كنت عالما بردته أم لا, وسواء كان المرتد يملك جميع الدار, أو نصفها. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11241.

والله أعلم.