عنوان الفتوى : شك المرأة في صحة صومها أيامًا معينة
شكرًا على الإجابة عن الفتوى رقم: 319951 ولقد ذكرتم في الفتوى المشار إليها أن "الأصل بقاء الحيض، ومن صامت قبل أن تتحقق من الطهر، فإن صومها لا ينعقد؛ لحصول الشك في طهرها، ومن ثم؛ فعليها إعادة ذلك اليوم الذي لم تتحقق من حصول الطهر فيه قبل طلوع الفجر، ولا تعذر بجهلها عند الجمهور"، ولكن ماذا تفعل من لم تكن تحققت من الطهر بتتبع المكان لعدة سنوات بسبب الجهل، ولكن علمت كيف تتحقق من الطهر بعد عدة سنوات، فهل عليها أن تصوم شهرًا عن كل سنة من تلك السنوات؟ أم تصوم الأيام التي تظن أنها كانت فيها حائضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، كما قررناه في الفتوى رقم: 120064.
وعليه؛ فإن كانت هذه المرأة تشك في صحة صومها أيامًا معينة، فالأصل صحتها.
وأما إن تيقنت أنها صامت حال كونها حائضًا، فإن صومها هذا لا يصح، ويجب عليها قضاؤه، ولا يجب عليها غير قضاء الأيام التي صامتها في حال الحيض؛ لأنها غير معتد بصومها.
وأما ما صامته بعد الطهر، فهو صحيح، حتى ولو لم تكن اغتسلت من الحيض غسلًا صحيحًا؛ لأن الطهارة من الحيض ليست شرطًا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 163259.
والله أعلم.