عنوان الفتوى : الطهارة ليست من شروط صحة الصوم
فضيلة الشيخ سؤالي بسيط وهو كالتالي: في رمضان الماضي جامعت زوجتي طبعا في الليل، لكن نسيت زوجتي أن تغتسل وتتوضأ، فقضت نهارها على جنابة ثم اغتسلت بعد ذلك في الليل، وسؤالي: ما حكم الشرع في هذا اليوم؟ وهل يجب عليها القضاء؟ أم إعادة اليوم؟ أم ماذا يجب عليها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطهارة ليست من شروط صحة الصوم، فالجنابة لا تأثير لها على الصيام، وصوم الجنب صحيح سواء تعمد ترك الاغتسال أو نسيه، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ثم يصوم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28794.
لكن يجب على المرأة المذكورة أن تعيد جميع الصلوات التي صلتها بعد الجنابة وقبل الاغتسال، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 125614، ورقم: 128234
والله أعلم.