عنوان الفتوى : لا ينبغي للرجل أن يسأل أمه هذا السؤال
رقم الفتوى: 36479
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم أن هذا الكلام حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان معناه صحيحاً، وهو أن الإنسان لا يكون حقيقة ابن أبيه الذي ينسب إليه إلا إذا صدقت أمه في عدم تمكينها لغير أبيه، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر، فقال: سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، فلما سمع ذلك القوم أرموا -أي سكتوا- ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت التفت يميناً وشمالاً، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحي -يخاصم- فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة... ولا ينبغي للرجل أن يسأل أمه هذا السؤال فإن ذلك يؤذيها، ولذلك فقد ورد في رواية للإمام أحمد: فقال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة بن قيس، فرجع إلى أمه، فقالت له: ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في جاهلية، فقال إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس، ونزل قول الله تبارك وتعالى بالنهي عن هذه الأسئلة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ... [المائدة:101]. والله أعلم.