Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /home/islamarchivecc/public_html/inc/conf.php on line 2
أرشيف الإسلام - الوقف من أعمال الخير والبر للكاتب د. أمين بن عبدالله الشقاوي من مصدر الألوكة

Warning: Undefined array key "member_user" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/379f6d1c5f54bdd9f12bcbc99cdb8fd8709cb09e_0.file.header_new.tpl.php on line 275

أرشيف المقالات

الوقف من أعمال الخير والبر

مدة قراءة المادة : 18 دقائق .
الوقف من أعمال الخير والبر
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..
فمن الأعمال الصالحة العظيمة التي حث عليها الشرع، ورغب فيها، ويستمر أجرها لصاحبها بعد الممات: (الوقف)، والمقصود بالوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور، والدكاكين، والبساتين، ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة، والأجرة، وسكنى الدار ونحوها[1].

والوقف سنة، وقربة عظيمة إلى الله، دلت النصوص الشرعية على فضله، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، أنه لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا[2].


كما وردت أحاديث أخرى تحث على هذا الباب من الخير، وتأمر به، وترغب فيه، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" [3].


ومن العلماء من فسر الصدقة الجارية بالوقف على التخصيص، منهم النووي - رحمه الله -؛ لأن الصدقة الجارية مما لا ينقطع أجرها، ولا يمكن جريان الصدقة إلا بحبسها، والحبس مندوب إليه، وعقب الإمام النووي في شرح هذا الحديث فقال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه[4].

وروى البزار في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ" [5].

قال القرطبي - رحمه الله -: "ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر، والمساجد، واختلفوا في غير ذلك"[6].
وقال جابر رضي الله عنه: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف"[7].
قال ابن قدامة - رحمه الله -: "وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعًا"[8].

وكما جاء في الآثار أن منهم من وقف بستانه[9]، ومنهم من وقف داره[10]، ومنهم من وقف أرضه[11]، ومنهم من حبس أدرعه وسلاحه[12]، وكان من أول من بادر إلى الوقف الخلفاء الراشدون الأربعة، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوقف دورًا له بمكة على ذريته[13]، وهذا عمر رضي الله عنه أوقف أرضًا له بخيبر لم يصب مالًا أنفس منها [14]، وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه أوقف بئر رومة، وكانت بئرًا شهيرة بالمدينة عذبة الماء[15]، وهذا علي رضي الله عنه أوقف بينبع أرض له[16]، وهكذا تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوقف في سبيل الله تأسيًا بقدوتهم صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمةً، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة" [17].
قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21].

وكان خالد بن الوليد من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهادًا في سبيل الله حتى لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيفُ اللهِ المسلول"[18]، ومع اشتغاله بالجهاد، إلا أنه لم يغفل الوقف في سبيل الله، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...وَأَمَّا خَالِدٌ! فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" [19].
أي: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.

ومن حِكَم الوقف العظيمة:
القيام بحاجة المسلمين، وسد خلتهم، ورفع المنة عنهم، ونشر العلم والدعوة، فالواقف في سبيل الله تخلى عن ماله لينفع إخوانه، فهذا وقف مسجدًا بناه فصلى فيه المسلمون، وهذا وقف سكنًا لأبناء السبيل أو للأرامل والأيتام والفقراء، وهذا وقف مستشفى يتعالج فيه من لا يجد قيمة العلاج والدواء من أبناء المسلمين، وذاك ساهم في بناء وقف للدعوة إلى الله تعالى، ورعاية المسلمين الجدد، وتأليف قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، وهذا وقف بعض ماله في عقار يدر على حلقات تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، أو تعليم العلوم الشرعية والقيام على طلبة العلم، أو طباعة الكتب..
وهكذا [20].

الوقف له أركان لا يتم إلا بها:
الركن الأول: الواقف: وهو الذي بذل المال وحبسه في سبيل الله.

الركن الثاني: الموقوف عليه: وهي الجهة المنتفعة من الوقف ومصارفه، سواء كانت مؤسسات، أو أفراد معينين بأشخاصهم، كما في الوقف على الذرية والقرابة، أو كانوا معينين بأوصافهم كالفقراء، أو المساكين، أو طلبة العلم، أو حفاظ القرآن الكريم، وقد يكون الوقف على جهات كالجمعيات الخيرية، أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أو مكاتب الدعوة إلى الله..
أو نحو ذلك.

الركن الثالث: المال الموقوف: سواء كان عقارًا ثابتًا، كالعمائر، والدور، والمحلات، والأسواق، أو كان منقولًا كالدراهم، والأموال، والمصاحف، والكتب، والأثاث..
وغيرها.

الركن الرابع: وهو الصيغة الوقفية: وهي اللفظ الذي يدل على إرادة الوقف، سواء أكانت صريحة كأن يقول (وقفت، وحبست، وسبلت) أو كنائية وغير صريحة كنحو (تصدقت، وحرمت، وأبّدت) لكن يشترط نية الواقف في الصيغ الكنائية، أو اقترانها بأحد الألفاظ الصريحة"[21].

أما بالنسبة للوقف الذري [22]، فقد صدرت فتاوى فيه من أهل العلم، جاء في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقًا ما نصه: "من محمد بن إبراهيم إلى القائد علي الشاعر مدير الكلية الحربية السعودية، فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا مشفوعه الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي، أن رجلًا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والإناث، وما تناسل من الذكور دون الإناث، ثم أبناء السبيل.
ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:
الأول: أنه جميع تركته وهو لا يتصرف إلا في ثلثها، ثبت أن رجلًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبر، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولًا شديدًا[23]، وفي رواية أنه قال: "لَوْ حَضَرْتُهُ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ"[24].
اهـ.
فلا تنفذ إلا ثلث التركة المذكورة.

الثاني: أنه حرم بذلك بقية الورثة، إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع ما في هذا الوقف من الجنف، والظاهر فيه حرمان أولاد البنات مما يستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف"[25].

كما جاء في الفتوى رقم 286 من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا سلمه الله: فقد وصل إلينا كتابك[26]، والمرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته، وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في 18/ 3/ 1377هـ، وبتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية لأمور:
أولًا: أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم؛ لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سُئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف، فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله، وقال أيضًا: أحب إلي أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله، وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس بن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فامضه، وما لا فَرُدَّ، فإن عائشة - رضي الله عنها - حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيه أَمْرُنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ"[27].

ثانيًا: أن فيه حجرًا على الورثة، وتضييقًا عليهم، ومنعًا لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة، وغير هذا من أنواع التصرفات، مع أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفًا أحسن ممّا شرعه رب العالمين، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].
ولا يبعد أن يكون بفعله هذا داخلًا في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"وقد أنكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - هذا الوقف في ثلاث رسائل، وسماه: "وقف الجنف والإثم"، وسبب تأليف الشيخ لهذه الرسائل، ما كان معهودًا عند أهل نجد من الوقف على الذرية باستثناء أولاد البنات، حيث أبان ما في هذا الوقف من الظلم؛ لأنه يُعد تقسيمًا للإرث على مقتضى الهوى، وفرارًا من قسمة الله تعالى، حيث يريد الرجل أن لا ترث امرأته، أو لا يرث أولاد بناته من بناته إذا توفين بعده، بل يبقى المال في أولاده الذكور فقط وأولادهم ما داموا في صلبه"[28].


تنبيهــات:
"أن أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين: فقد يكون الوقف على تعليم العلم أنفع وأهم في بعض الأزمان، وقد يكون الوقف على الجهاد في سبيل الله أنفع وأهم، وقد يكون الوقف على إطعام الطعام، وسقيا الماء أنفع، وذلك بحسب الأحوال، والظروف، والأزمان، والأماكن.
أن ما أُوقف لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى.
أنه لا يحق للواقف الرجوع في وقفه؛ لأنه خرج من ملكه إلى ملك الله تعالى.

كل ما جاز بيعه جاز وقفه، بشرط دوام الانتفاع، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك، وأما ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب، فلا يوقف.

أهمية توقيف الوقف وإثباته لدى الجهات المختصة، أو الإشهاد عليه وعدم إهماله أو تركه مما يتسبب في ضياعه أو التعدي عليه.
أن على الناظر واجبات مهمة، كتنمية مال الوقف، وأداء ديونه، وتحصيل ريعه، وتنفيذ شرط الواقف.

أن اعظم الصدقات والأوقاف سقيا الماء، فقد ورد في سنن أبي داود من حديث سعد بن عباده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ"، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ[29].

من الأخطاء التي يقع فيها بعض الواقفين إذا رغب في الوقف جعل وقفه على ذريته، وحرم منه غيرهم من أهل الحاجات، وربما اختلفت الذرية بعد ذلك في هذا المال، وتنازعوا عليه، وربما تقاسموه وتوارثوه.

ومن الأخطاء أن يجعل الواقف مال الوقف في نسبة مشاعة في أملاكه، مما يتسبب في تأخير إثبات الوقف وتخليصه من تركته في حال حياته أو بعد مماته[30]"[31].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 199).



[2] صحيح البخاري برقم 2737، وصحيح مسلم برقم 1632.



[3] صحيح مسلم برقم 1631.



[4] شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 88).



[5] البحر الزخار (13/ 484) برقم 7289، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع الصغير برقم 3602.



[6] المبدع في شرح المقنع، لمحمد الحنبلي (5/ 312).



[7] المغني (8/ 186).



[8] المغني (8/ 186).



[9] صحيح البخاري برقم 1461، وصحيح مسلم برقم 998.



[10] كعقبة بن عامر، ينظر أحكام الأوقاف للخصاف ص15.



[11] صحيح البخاري برقم 2737، وصحيح مسلم برقم 1632.



[12] صحيح البخاري برقم 1468.



[13] السنن الكبرى للبيهقي برقم 12022.



[14] سبق تخريجه ص 382.



[15] صحيح البخاري، كتاب المساقاة والشرب، باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسومًا كان أو غير مقسوم.



[16] السنن الكبرى للبيهقي برقم 12022.



[17] برقم 4461.



[18] قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (1/ 216) برقم 43، وقال محققوه: حديث صحيح بشواهده.



[19] برقم 1468.



[20] مجالس الوقف، للشيخ عبدالله الحميدي ص23.



[21] مجالس الوقف، للشيخ عبد الله الحميدي ص25-33 بتصرف.



[22] أي: على الذرية.



[23] صحيح مسلم برقم 1668.



[24] سنن أبي داود برقم (3958، 0396).



[25] رقم الخطاب 881 بتاريخ 16/ 5/ 1382هـ.



[26] رقم 521 وتاريخ 29/ 9/ 1376هـ، وملحقه برقم 154 وتاريخ 17/ 1/ 1380هـ وملحقه برقم 742 وتاريخ 1/ 6/ 1380هـ.
.



[27] صحيح مسلم (1718).



[28] أوضاع الأوقاف في نجد قبل الدعوة الإصلاحية، وموقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - منها، د.
أحمد بن عبدالعزيز البسام - رحمه الله - ص17، مجلة الدارة، العدد (1) السنة 24 عام 1419هـ.
وانظر وقف الجنف في الفقه الإسلامي- تطبيقات على الوقف الذري، ووقف الرجل لكل ماله، د.
عدنان بن جمعان الزهراني.



[29] برقم1681، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (1/ 315) برقم 1474.



[30] مجالس الوقف للشيخ عبدالله الحميدي ص121-122.



[31] ومن أراد التفصيل في الوقف وأحكامه فليراجع كتب الفقه.

شارك الخبر


Warning: Undefined array key "codAds" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33
مشكاة أسفل ٢