عنوان الفتوى : يشتري سيارة من البنك بثمن مقسط ، ثم يبيعها ليستفيد من ثمنها في زواجه
أنا شاب وأرغب في إكمال نصف ديني وأتزوج وقمت بخطبة إحدى الفتيات والزواج له مصاريف وتكاليف باهظة جدا من مهر وملحقاته ، وأنا لا أملك كل ذلك فدلني أحد الأخوة بأن هناك نظام يسمى بالمرابحة لدى البنوك فذهبت وأخبرني المختص بأن علي أن أذهب إلى أحد المعارض (ولم يحدد) لآخذ سيارة ويقوم البنك بشرائها والتنازل لي بها مقابل أن يأخذ نسبة أرباح تقدر بـ 40741 ريال على المبلغ الأصلي وهو 95000 ريال على مدة 6.5سنوات ولا يوجد لدي حلول أخرى حيث إن أبي مديون جداً ، وقد حاولت الاقتراض من أي شخص بدون أرباح فلم أجد سوى أحد البنوك والذي يأخذ نسبة ربح بدون أي بيع ونحوه (مال بمال ) وهذا يعد ربا صريحا . وأنا أريد الزواج وأخشى على نفسي من الفتنة ، أفتونا مأجورين .
الحمد لله.
هذه المعاملة التي تريد أن تقدم عليها تتضمن معاملتين :
الأولى : شراء السيارة عن طريق البنك ، ولا يجوز ذلك إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .
الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، انظر السؤال رقم ( 36408 )
والمعاملة الثانية :
هي بيع هذه السيارة التي ما اشتُريت إلا لهذا الغرض وهو الحصول على المال، وهذا ما يسمى بالتورق أي الشراء والبيع لأجل الحصول على الورِق : أي الفضة .
وهذا جائز عند جمهور العلماء ، بشرط أن تبيع السيارة على غير من اشتريتها منه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/161) :
نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟
فأجابت اللجنة :
مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ) انتهى .
انظر السؤال رقم ( 45042 )
فإذا انضبطت المعاملتان بما سبق فلا حرج عليك ، إن شاء الله .
ونسأل الله أن يوفقك ويعينك .
والله أعلم .