عنوان الفتوى : ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عن مدى صحة العملية التالية وحكمها وما الحكم المترتب على من سبق وأن تعامل بها وماذا عليه أن يفعل ؟ تفاصيل وخطوات عملية المرابحة (كما تُدعى لدى البنك) : 1- يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي (معرض أو وكالة سيارات مثلا) متضمنا وصف السيارة ولونها ومواصفاتها وسعرها(مائة ألف ريال مثلا). 2- يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك (ثلاث سنوات مثلا) لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل السعر مضافا إليه فائدة البنك (7% مثلا) . 3- يتم إبرام العقد متضمنا مصاريف إصدار العقد بمبلغ معين (1000ريال مثلا) والتوقيع عليه من قبل المشتري والبنك والشهود . 4- يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي باسم المعرض أو الوكالة بقيمة السيارة المضمنة بعرض الأسعار المشار إليه في البند (1) أعلاه . 5- يقوم المشتري باستلام الشيك وتسليمه لصاحب المعرض أو الوكالة ومن ثم تنهى إجراءات تسجيل السيارة باسم المشتري واستلامها . انتهى.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

هذه المعاملة حرام ولا تجوز ، وحقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة وهذا هو عين الربا ، إذ إن البنك قد أعطى المشتري شيكاً بـ ( مئة ألف ) وأخذه منها على أقساط مضافاً عليه الفائدة وما يسمونه مصاريف العقد .

وتسمية هذا بيعاً لا يبيحه لأن حقيقة المعاملة أنها قرض ربوي وليست بيعاً ، لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض ، ولا باعها على المشتري وإنما أعطاه شيكاً بالمبلغ .

وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .

الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :

أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلا) على أن يسترد قرضه مائة وسبعة آلاف .

وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك ، وعليه فليس للبنك أن يبيع السيارة حتى يقبضها . وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف ) انتهى من الشرح الممتع 8/381

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : ( إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) انتهى .

وأما حكم من تعامل بهذه المعاملة في الماضي ، فإن كان وقتها لا يعلم بتحريمها ، وأقدم عليها وهو يظن أنها حلال فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى بعد ما ذكر تحريم الربا ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) البقرة / 275 ، راجع السؤال رقم ( 2492 ) .

وأما من أقدم عليها وهو يعلم أنها حرام ، فقد اجترأ على كبيرة الربا ، وعرّض نفسه لحرب من الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة ، فعليه التوبة من هذه المعصية الكبيرة ، والعزم على عدم فعلها مرة أخرى .

وأما انتفاعه بالسيارة التي اشتراها بهذه الطريقة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى بعد التوبة والندم . راجع السؤال رقم ( 22905 )

والله أعلم .