عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنب بوضوء فقط لعدم تمكنه من الغسل
في بعض الأحيان أكون على جنابة، وأنا بعيد كل البعد عن بيتي، وعن مكان أغتسل فيه، يعني استحالة الغسل نهائيا. ويحين وقت الصلاة، فأجد المسجد والماء؛ فأتوضأ وأصلي الفريضة. فهل أعيد الصلاة؟ أم كان يجب علي التيمم عوض الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء ما دمت تجد المسجد والماء، فهذا يعني أنك قادر على الغسل، ولو في الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة، وإذا كنت قادرا على الغسل لزمك، ولم يجز لك أن تنتقل إلى التيمم، ولا أن تكتفي بالوضوء، فإن لم تغتسل وصليت لزمك إعادة تلك الصلاة.
ومن تعذر عليه الغسل بحال تيمم، ولم يجز له أن يتوضأ بدلا عن التيمم في قول عامة أهل العلم، والوضوء لا يرفع الجنابة، ويرى بعض الفقهاء أن له أن يتوضأ بدل التيمم، وهذا القول يكاد يكون شاذا.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل:
مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْجُنُبَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْغُسْلِ تَيَمَّمَ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ فِي الْإِكْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الطَّبَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشَقَّةَ مِنْ الْغُسْلِ أَجْزَأَهُ الْوُضُوءُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحَيْ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ ... اهـ
وفي المختصر الفقهي لابن عرفة المالكي:
قال ابن أبي دليم: ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين. اهـ
والله تعالى أعلم.