عنوان الفتوى : مفسدة وقوع الطلاق أعظم من مفسدة القطيعة
حدث خلاف بيني وبين صديق لي - اختلاف في وجهات النظر - وتحدٍّ في مسألة معينة، وبعد ذلك حلف صديقي بيمين الطلاق بأنه لن يكلمني مجدداً طوال عمره، وأنا الآن مسافر، فماذا يجب من ناحيتي؟ وماذا يجب عليه من ناحيته؟ جزاكم الله خيرا؟ علماً بأننا اختلفنا من قبل ورفض هو أن يكلمني وذهبت إليه لكي أصالحه، إلا أنه هذه المرة حلف بالطلاق، وهل إذا كلمني تعتبر زوجته طالقا وماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم هجران أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ، إلا لمسوغٍ شرعي. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 7120. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد الصلات بين المسلمين، لما قد يترتب عليه من مفاسد شرعية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَامِ وَالصّلاَةِ وَالصّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ثم إنه لا ينبغي أن يجعل المسلم اليمين حائلاً بينه وبين القيام بالبر، وقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224]. هذا من حيث الابتداء، لكن بما أن هذه الواقعة قد حدث فيها الحلف بيمين الطلاق، والأمر فيها دائر بين مفسدتين، مفسدة وقوع الطلاق، ومفسدة القطيعة بين الأخوين، فلا شك أن مفسدة وقوع الطلاق أعظم، فتقدم. ولمعرفة ما يترتب على الحلف بيمين الطلاق تراجع الفتويان: 3727، 3795. ونقول للأخ السائل: إنك إن شاء الله قد برئت ذمتك من الإثم بالمبادرة إلى طلب الصلح. والله أعلم.