عنوان الفتوى : هل يلزم تطهير ما شك في نجاسته؟
ينزل المذي أثناء اشتداد الشهوة عندي، لم أهتم به حتى نشف. ثم وضعت يدي لمعرفة هل أصاب شيئا أم لا؟ ووجدت أنه لم يصب شيئا، مع أني شعرت بنزوله، وشعرت برطوبة، ثم ذهبت إلى المرحاض عندما جف، ووجدت أن شيئا لم يصبني. وعندما غسلت بعد التبول، قلت إنه نزل مذي ولم أهتم، ثم ذهبت إلى النوم. هل تنجس الفراش والغطاء الذي نمت عليه؟ ملحوظة: عند وضع يدي في الملابس الداخلية لم أجد شيئا، وأخرجتها، ولمست أشياء أخرى. هل هي تنجست أم لا؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي سائل رقيق لزج، يخرج عند التفكير، أو الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، وهو نجس, وقد بيّنا كيفية تطهير المذي من البدن والثوب في الفتوى رقم: 50657، فانظرها.
ثم إذا كنت قد تحققت من نزول بعض المذي, ثم جف, فلا بدّ من تطهيره, لكن إذا تحققت, أو غلب على ظنك أنك قد غسلت موضع المذي بعد التبول, فهذا يكفيك, فإن إزالة النجاسة يعمل فيها بغلبة الظن، ولا يشترط اليقين.
ففي حاشية الروض: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة؛ لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا. انتهى.
وإذا شككت في إصابة المذي لملابسك الداخلية, فلا يلزمك غسلها؛ لأن الأصل عدم إصابة النجاسة حتى يثبت ذلك يقينا.
يقول ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
ولا يتنجس الفراش الذي نمتَ عليه, ولا الغطاء الذي لبستَه, كما لا تتنجس الأشياء التي لمستها بيدك, ونحذرك من الوقوع في الوسوسة؛ فإن ضررها عظيم, نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.