عنوان الفتوى : الخوف من إزعاج الجيران هل يبيح التيمم
السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله عنا ألف خير. سؤالي هو:هل يجوز للمسلم إن أصبح عن غير طهارة أن يصلي الفجر بالتيمم من دون غسل خوفا من إزعاج الجيران؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأعذار المبيحة للتيمم هي المرض الذي يمنع من الطهارة، أو انعدام الماء. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا [المائدة: 6]. وليس إزعاج الجيران عذرا يبيح ذلك، بل الواجب أن يطلب منهم الماء، إلا إذا كان على يقين من كونهم لا يعطونه. قال خليل: كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. وقال الديرديري: بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم، وإن لم يطلب وتيمم في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء، وفي الوقت إن شك، وإن توهمه لم يعد، وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء، فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا، ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب" (1 246 ،247). والله أعلم.