عنوان الفتوى: وفاء الديون يكون بالمثل لا بالقيمة إلا إذا رضي الطرفان
أنا من ليبيا، وقد استلف مني صديق مبلغ 200 دينار تونسي منذ أربع سنوات، وكان الدينار الليبي يساوي في ذلك الوقت 1.2 من الدينار التونسي تقريبا، والآن أصبح الدينار الليبي يساوي 0.3 من الدينار التونسي فقط، وإلى الآن لم يرجعه لي، ويقول إن أمانتي ما زالت لديه، وأن ظروفه لا تسمح له الآن بسداد الدين. فسؤالي من شقين: الشق الأول: أنني الآن بصدد إخراج زكاة مالي بالدينار الليبي إن شاء الله. فهل أخرج قيمة 200 دينار تونسي بسعر الصرف القديم أم الجديد؟ والشق الثاني: عندما أسترجع مالي من صديقي. فهل أشترط عليه إرجاعها بالدينار التونسي، أم أحتسب قيمتها بالدينار الليبي حين إعطائي المال له، أم أحتسبه بسعر الصرف الجديد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في وفاء الديون الثابتة في الذمة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ كما قرره مجمع الفقه الإسلامي، وعليه جماهير أهل العلم. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقمها: 51112، 99163، 114210.
وعلى ذلك، فالذي لك عند صديقك هو: (200 دينار تونسي) بغض النظر عن تغير سعر الصرف بالنسبة للدينار الليبي. ويجوز عند قضاء الدين أن يقضى بعملة أخرى -سواء بالدينار الليبي أو بغيرها- إذا رضي بذلك الطرفان، وكان بسعر يوم القضاء لا يوم التحمل، وألا يفترقا وبينهما شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114348.
وعلى ذلك، فزكاة هذا الدين تخرج بعملته (الدينار التونسي) أو بقيمتها الحقيقية من الدينار الليبي وقت إخراج الزكاة، لا وقت حصول الدين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33383.
وهنا ننبه على أن المدين إذا كان معسرا، ففي وجوب الزكاة في دينه خلاف، والراجح عندنا أنه واجب عند قبضه لما مضى من السنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا تجب إلا بعد قبضه، ويزكى عن سنة واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119194.
والله أعلم.