عنوان الفتوى : هل يشرع حفظ المصحف وجعله صدقة جارية عن الأم المتوفاة؟
هل يجوز حفظ المصحف، واعتبار ذلك صدقة جارية عن الأم التي توفيت؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصدقة عن الميت، والدعاء له، من الأمور التي يصل إليه ثوابها بلا خلاف, فينبغي لمن يستطيع أن يقدم صدقة جارية له ولوالديه أن يفعل, فقد ورد ذكر الصدقة الجارية في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
والصدقة الجارية هي الوقف.
قال النووي في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية ـ وكذلك الصدقة الجارية: وهي الوقف. انتهى.
والوقف هو: حبس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن توقف عينًا لها منفعة على الفقراء مثلًا، يملكون منافعها، وتبقى العين موقوفة، لا تباع، ولا توهب، ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية، نحيلك للفتوى رقم: 8042.
وبناء على ما سبق؛ فإن حفظ القرآن لا يعتبر من الصدقة الجارية عن الميت، لكنه من الأعمال الصالحة التي يشرع إهداء ثوابها للأموات على الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 38175، والفتوى رقم: 324094, وتقدم ذكر أقوال العلماء وخلافهم في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وذلك في الفتوى رقم: 3406.
والله أعلم.