عنوان الفتوى : حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتاً في مكة
أنا من سكان مدينة جدة، وأحج سنويا، وأمتلك منزلا في مكة في منطقة العزيزية، تبعد عن الحرم بالسيارة أقل من خمس دقائق .. هل يجب علي طواف وداع لاسيما وأنني أبقى في بيتي بعد انتهاء المناسك يوما أو يومين؟ وأحيانا أضطر إلى الذهاب إلى جدة والعودة إلى مكة خلال شهر الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكونك تمتلك بيتًا في مكة لا يجعلك يجري عليك حكم سكانها؛ لأنها ليست محل إقامة لك، وليس لك فيها أهل - كما يظهر من سؤالك - فتأخذ حكم المتأهل، وجدة ليست من الحرم بالاتفاق. وعليه؛ فيجب عليك طواف الوداع على مذهب جمهور الفقهاء، خلافًا للمالكية، والراجح أن من تأخر بعد الطواف لتجارة أو إقامة، فعليه إعادته على مذهب الجمهور أيضًا خلافًا للحنفية. قال ابن قدامة في المغني: مسألة: (فإن ودّع واشتغل في تجارة عاد فودع) قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع أو طاف تطوعًا بعد ما حلَّ له النفر، أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام شهرًا أو أكثر؛ لأنه طاف بعد ما حلَّ له النفر، فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه، ولنا قوله عليه السلام: (لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)؛ ولأنه إذا قام بعده خرج عن أن يكون وداعًا في العادة فلم يجزه، كما لو طافه قبل حل النفر، فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادًا أو شيئًا لنفسه في طريقه لم يعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا قال مالك والشافعي، ولا نعلم مخالفًا لهما. اهـ والحديث الذي ذكره مخرج في صحيح مسلم وغيره. والله أعلم.