عنوان الفتوى : شرط الواقف كنص الشارع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاول أن أقوم بعمل الخير في المسجد المجاور بإصلاح بعض الأشياء البسيطة مثل اللمبة والمروحة وما شابه ذلك. أحد الإخوة من أهل الخير أعطاني مبلغا لصالح هذا المسجد وأفعل به ما أشاء في هذا المسجد. هل يجوز لي الصرف على مسجد آخر غير المخصص له المبلغ؟ مع العلم بأنني أوسوس أحيانا من الأمانات . أرجو الإفادة وفقكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي يعطى لصالح المسجد يعتبر وقفًا، ويجب أن يراعى في صرفه شرط الواقف؛ للقاعدة الفقهية: شرط الواقف كنص الشارع. يعني أنه مثله في وجوب العمل به ومنع مخالفته. وقال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر. وبناء عليه فإن عليك أن تحرص على صرف هذا المبلغ في مصالح المسجد المعين له. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف