عنوان الفتوى : واجب من أفطرت بسبب العذر وأخرت القضاء ويشق عليها قضاؤها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 24 سنة، وفي كل سنة أفطر ما يقارب 8 أيام من رمضان بسبب الحيض، وكنت أقضي، ولكنني في حياتي لم أعد الأيام التي قضيتها، ولا أعلم كم قضيت ولا كم بقي علي من كل السنوات التي مضت، وفي آخر سنتين لم أقم بالقضاء، فما الحكم؟ وماذا يجب أن أفعل؟ مع أن قضاءها كلها صعب جدا، لأنه يجب علي القضاء منذ 12 سنة، وهو ما يقارب 96 يوما.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تقضي جميع ما عليك من الأيام التي لم تتذكري أنك قضيتِها أو شككت في قضائها، حتى تتيقني أن ذمتك قد برئت، وأنه لم يبق عليك شيء، لأن القاعدة أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ منه إلا بمحقق، وانظري الفتوى رقم: 52078.

وإن كان تأخيرك للقضاء بسب عذر أو نسيان، فلا شيء عليك غير القضاء، وإن كان لغير عذر حتى جاء رمضان الذي بعده، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وانظري الفتويين رقم: 2099، ورقم: 24460.

علما بأن كفارة التأخير لا تكرر بتعدد رمضانات، وأما قولك: مع أن قضاءها كلها صعب... فإن القضاء لا يسقط إلا في حالة العجز عنه بصفة دائمة لا يرجى زوالها ـ عافانا الله وإياك ـ وفي هذه الحالة فقط يسقط القضاء، وينتقل صاحبها من القضاء إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، وانظري الفتوى رقم: 112484.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان