عنوان الفتوى : الحمل لصاحب الفراش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم. أنا شاب .. من الجزائر، تعرفت على امرأة جزائرية مقيمة في فرنسا, وأنا أعيش معها من حوالي خمسة أشهر، وهي حامل مني من غير زواج شرعي. أردت من سماحتكم توجيهي بما يوافق شرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن المرأة التي أعيش معها كانت متزوجة مع شخص آخر لمدة سنة وفارقته من مدة خمس سنوات، ولم يتم طلاقها شرعيا ولا قانونيا، وهو لا يبحث عنها الآن والأخبار منقطعة تماما بينهما، فما الحكم الشرعي؟ لكي تصبح زوجتي زوجة شرعية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم الزوجية لا ينقطع بين الزوجين إلا إذا حصل طلاق من الزوج أو حكمت به محكمة شرعية. وعليه فإن هذه المرأة التي تذكر مازالت زوجة لمن كانت في عصمته. وعليك أن تبتعد عنها، وأن تتوبا إلى الله مما اقترفتما من الآثام، فالزنا من أقبح الكبائر. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[الإسراء:32]. وليس الحمل الذي ذكرته لاحقًا بك، بل هو لزوجها صاحب الفراش، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه الجماعة. إلا أن ينفيه هذا الأخير بلعان، فينسب حينئذ لأمه. ثم إذا كانت هذه المرأة متضررة من حال زوجها معها، فلتذهب إلى المحاكم الشرعية وتعرض قضيتها عليها، فإذا حصلت على الطلاق من زوجها وانقضت عدتها، وأخلصتما توبتكما إلى الله مما كان منكما، فلا مانع من أن تقترنا بنكاح شرعي. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1591. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان