عنوان الفتوى: لا يشترط إخبار المستفيد من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت التخلص من مال ربا بإعانة مريض للتداوي بها دون إعلا مه من أين مأتاه، ودون اعتبارها من الصدقة والزكاة. ما حكم الشرع؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يشترط للتخلص من المال الربوي إعلان من يستفيد منه، سواء كان شخصًا واحدًا أو جهة عامة، كدور أيتام أو مستشفى؛ لأن المقصود هو التخلص من هذا المال الحرام بصرفه في وجه من وجوه مصارفه، ومنها علاج المرضى والمحتاجين. ولم نر في كلام الفقهاء اشتراط إخبار المستفيد من هذا المال الحرام، مع اتفاقهم على وجوب التخلص منه في المصالح العامة للمسلمين، أو الخاصة ببعض الأشخاص كحال هذا المريض، وقد نُقل الاتفاق على ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية في زكاة المال الحرام. وارجع الفتوى رقم: 3098. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه